مؤسسة آل البيت ( ع )
61
مجلة تراثنا
ومسلم : أخرج البخاري : " حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما إن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " ( 59 ) . وأخرج مسلم : " حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، حدثنا جويرية ، عن مالك بهذا الإسناد وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه ، نهانا رسول الله . بمثل حديث يحيى عن مالك . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا ، عن ابن عيينة ، قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن حسن وعبد الله ابني محمد ابن علي ، عن أبيهما ، عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس ، فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما
--> ( 59 ) صحيح البخاري - بشرح ابن حجر - 9 / 136 .